جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

ــــ 248

-

اذا أيس من قبول النصيحة على ما عرف من عادة المنصوح المأمور، أيسعه السكوت عنه أم لا؟

فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأى لا بالدين:

قال من قلل من المسلمين: لا يجب عليه الانكار اذا أيس من القبول هكذا حفظته من آثار المسلمين، ووجدت عن الشيخ أبي محمد رحمه الله تعالى اذا رجا الانسان قبول أهل المنكر منه، وأمكنه كان واجبا عليه أن ينهى عنه، وان أيس لم يكن عليه أن ينهى اذا قد نهى مرة واحدة، لأن النهى مع الاياس بعد ذلك يكون نفلا، الرجاء وغلبة ومع الظن يكون فرضا، والله أعلم

* مسألة:

ومنه: وفيمن لزمه الأحد ضمان من فعل خطأ في مال أحد، وكان هذا الضامن يدل على المضمون فى ماله بمقدار ما لزمه أيسلم من الضمان بذلك أم لا يجوز الادلال في مثل هذا.

فعلى ما وصفت، أن هذا الضامن يسلم مما لزمه من الضمان لمن لزمه له الضمان ولا يكتفى فى مثل هذا على القول الذي فيه

السلامة، والله أعلم

مسالة:

ومنه: وفى مسافر الى مكة الشريفة هو واحد من الناس فمرض