جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

-

249

صاحبه، وعند ذلك الرجل المريض بضاعة أو غيرها فابتلاه بها، وهما على خروج من هذا البلد، فكارى عليها ذلك الرجل الصحيح أناسا

مجهولين عنده، أو معروفين بالخيانة، ولم يجد غيرهم هناك، ولم يخرج معهم في حال حملهم لها أمكنه الخروج، وقصر وقعد أو لم يمكنه كان بأمر ربها المريض أو بغير أمره فوجدها ناقصة كثيرا، فظن أنهم خانوها أعنى الذين كاراهم على حملها ومات ذلك المريض أيضمن ذلك الوقت القائم لما تلف منها أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كارى هذا الرجل على هذه البضاعة أناسا بأمر صاحبها فلا ضمان عليه، وإن لم يكن بمر ربها فعليه الضمان،

والله أعلم

* مسالة:

ومنه: ومن سقط له شيء في القبر حين ينزل الميت وذكره وقد ألحد؟

فانه

يجوز له أن يكشف اللحد ليأخذ شيئه اذا كان مستيقنا، وأما

على الظن فلا، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: ما أخذ منها العشورة مريدة بعد موت ربها، ولا يقدر هذا الأمين أن يتمنع من الذى يأخذوا منه، أخذوا منه برأيه أو بغير

رأيه، وبعد الخوف عليها وعليهم أيضمن ذلك في حاله ذلك أم لا؟