جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٨

-

218

-

ولا يعجبنى على كل حال وان كان قد اتفق قولهم على هذا أن يتخذ دينا يحط عما سواه، ولكنه لما لم يأت فى ذلك حد محدود من كتاب أو سنة منصوصة، أو اجماع فيه باختلاف مكان مما يلزم العمل، بل ثبت فيه معنى الاجتهاد في النظر لأداء الفرائض في التمام والقصر لثبوتهما

مفترقين.

* مسألة:

وسألته عن رجل خرج من بلده الى بلد آخر لا يتعدى فيه الفرسخين حتى تعدى نصف ذلك البلد، أو ثلثه ثم تعدى الفرسخين ما يكون صلاة هذا اذا عدى الفرسخين في هذا البلد الثاني تماما حتى يخرج من عمران البلد، وقد تعدى الفرسخين؟

قال: معى أنه يصلى تماما حتى يخرج من عمران البلد، وقد تعدى الفرسخين، وقيل اذا تعدى الفرسخين من عمران بلده قصر حيث ما كان من عمارة أو غيرها.

عاد

قلت له: فعلى قول من يقول: انه يصلى قصرا إذا عدى الفرسخين اذا فدخل في الفرسخين في ذلك البلد، أيكون على القصر أم يرجع

رجع

الى التمام أنه دخل في الفرسخين؟

قال: معى

أنه على هذا القول يصلى قصرا اذا تعدى الفرسخين الى

أن يرجع الى عمران بلده في بعض القول

قلت: ولو كان بلده طوله عشرة فراسخ في اتصال العمران بعضها