الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٧-
217
فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» يعني الرخصة، لأن الصدقة تفضل، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة باسم الصدقة لأنها تفضل.
وأول الرخصة في تقصير الصلاة كان الأجل الخوف من الذين كفروا أن يفتنوهم، وأن يحملوا عليهم في صلاتهم وتشاغلهم بها، ثم جعل الله هذه الرخصة ثابتة، وان أمر الناس.
مسألة:
وجدت
في
بعض الكتب من غير كتاب الشيخ: اللهم، نيتي و اعتقادي
في سفرى هذا أن مذ تزول الشمس الى وقت غروبها، هو وقت الصلاتي الظهر والعصر، ومذ تغرب الشمس الى ثلث الليل، فهو وقت الصلاتي المغرب والعشاء الآخرة وهى نية كافية، تقولها عند خروجك من العمران هكذا
سل.
مسألة:
ومن كتاب الضياء: وقال جابر فى الذين يخرجون مسافرين في تجارة لهم، فيقيمون الخمس السنين والعشر أنهم سفار وعليهم أن يصلوا
قصرا
الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا أن السفر الذي يلزم فيه القصر، ويجب هو ستة أميال وهو فرسخان، وجاز ذلك من قولهم يرفع عن ابن عباس وابن عمر جميعا، ولا بينهم في ذلك اختلاف.