جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٠

-

فاذا أتى على الفرسخين فليقصر، وما اشتبه عليه من ذلك فليتم

حتى يبين نسخة يستبين منتهى الفرسخين

-

وقال أبو محمد: اذا كان الانسان قد خرج من حد بلده، ولا يعلم أنه صار مع القصر فأخبره جماعة نفر أو أحد منهم ثقات أو غير ثقات، أنه قد صار فى حد ما يجب القصر فقوله حجة

مسألة:

ومن أشكل عليه الموضع فى التمام أو القصر فالتمام أولى به، فان علم بعد ذلك أو أخبره ثقة أنه قد جاوز الفرسخين أعاد الصلاة قصرا.

مسألة:

عن أبي معاوية، وعن رجل سافر الى موضع اشتبه عليه أن يكون فرسخين أو أكثر؟

قال: يصلى تماما حتى يستيقن أنه قد جاوز الفرسخين.

مسالة:

قلت لأبي سعيد: ما تقول فيمن سار حول القرية حتى تعدى فرسخين، وهو لا يريد تعديهما ما يصلي تماما أو قصرا؟

قال: معى أنه اذا عدى الفرسخين سائرا فعليه القصر فيما عندى

أنه قيل.