جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢١

-

221

-

قلت له: أرأيت ان نوى أنه يعدى الفرسخين في مشيه ذلك في الخراب حول القرية، هل له أن يقصر من حين ما يخرج من العمران

سائرا؟

قال:: معى أنه اذا نوى تعدى الفرسخين كان له أن يقصر حين ما يخرج من العمران، ورأيته يجعل هذا كذلك

فصل

في الذي يكون نيته أن يتعدى الفرسخين أو يصل الى الفرسخين

وسئل عن الذى خرج فى حاجة له ولم ينو السفر، ولا يريد أن يتعدى الفرسخين، فمضى حتى جاوز الفرسخين، ثم رجع فدخل عليه وقت الصلاة، وهو في أقل من فرسخين؟

قال: عليه القصر

مسألة:

وعن الرجل يريد أن يسير فرسخين أو أكثر من ذلك، أراد أبعد من

الفرسخين؟

صلى حين يخرج من حدود قريته ركعتين، وان كان انما يريد فرسخين لم يصل ركعتين حتى يصل رأس الفرسخين

*

مسألة:

وسألته عمن أراد سفرا يتعدى فيه الفرسخين، أيقصر اذا

من العمران أم حتى يعدى الفرسخين؟

خرج