الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٢قال: قد قيل: اذا خرج من العمران، وقيل: حتى يعدى الفرسخين، ومعى أن أكثر القول أنه اذا خرج من العمران
قلت له: فعلى قول من يقول: انه اذا خرج من العمران من تلقاء وجهه، وكان عن يمينه وشماله نخل ومنازل متصلة بالعمران، أيجوز له القصر هنالك أم حتى لا يكون عن يمينه ولا عن شماله من العمران، وما ترى في ذلك؟
قال: فمعى أنه قد قيل هذا وهذا، ويعجبنى اذا خرج من شيء من عمران البلد المفضى الى الخراب أو غير عمران، ولم يكن طريقه يرده الى شيء من عمران البلد، ولا متوجها، شيئا من عمران البلد أن يقصر هنالك على مذهب من يقول ذلك داخلا وخارجا
قلت: فاذا قدم من سفره الى بلده، فدنى من العمران الى نخلة من جانب العمران، فأخرج منها سلاء وخوصا، أو علق بكرب جذعها شيئا من متاعه، ولم يخطها ولا حاذاها أيجب عليه التمام أم يقصر حتى يحاذيها؟
قال: فاذا كانت متصلة بالعمران، فيعجبني أن يتم لأنه قد دخل العمران معى، وان كانت منقطعة من العمران فيقصر لأنه قيل اذا كانت نخل منقطعة من العمران، ليس متصلة بالعمران، وليس هي من البلد المتصل عمرانه بذلك الموضع، فانه يقصر هنالك، ولا يقصر هنالك في تلك النخل، وراجعته فيها فقال: ان هذا قول، وقول آخر انه اذا حاذى النخل المتصلة بالعمران، أو مسها ولم يخلفها، فانه يقصر هنالك ولم أره يعجبه هذا القول