جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٤

مسألة:

224

وقال الفضل: واذا كانت قرية في وسطها واد قاطع، والقرية على الحاجرين، فخرج رجل من احدى الحاجرين يريد سفرا فقطع الوادى، ودخل فى الحاجر الآخر، فلا يقصر الصلاة، لأنها قرية واحدة.

مسألة:

وقالوا: من خرج من نزوى يريد سفرا، فدخل سمدانة لا يقصر الا من حيث يقصر أهل سمد، وكذلك أهل سمد، الوادى قاطع بينهما

مسألة:

وقد كان زياد بن الوضاح قاس ما بين نزوى وعملا، فدخل شيء من النخل في الفرسخين فى نخل عملا، قال فخرجنا مع محبر لما أراد الخروج الى مكة، وكان ثم سعيد بن محرز ومحمد بن محبوب، وكنا اذا أردنا أن نصلى خرجنا من النخل الى واد غربى القرية ثم قصرنا.

مسالة:

ومن كانت له مزرعة فى موضع قريب من بلدة أقل من فرسخين، فاحتال ليكون سافرا، فخرج عمدا حتى خلف الفرسخين، ثم رجع الى

المزرعة؟

فلا يجوز له القصر، فان فعل فأخاف عليه الكفارة، وكذلك في صيام رمضان اذا خرج حتى جاوز الفرسخين، ثم رجع الى هذا المزرع فانظر فيه، وانما أراد الحيلة لترك الصلاة، فلا يجوز ذلك، وعليه