الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٥-
225
الكفارة، وكذلك اذا احتالت المرأة فعملت لنفسها دواء في حجها حتى ذهب عنها الحيض أيام حيضها، فاذا شربت هذا الدواء حيلة لذهاب حيضها،
فلم يحجها لوقتها فى أيام حجها لم يجز لها ذلك ويفسد
مسألة:
واذا خرج الرجل سفرا يتعدى الفرسخين قصر اذا خرج من حدود القرية، وان خرج يريد الفرسخين لا يتعداهما، فانه
يتم
الصلاة حتى
يصل اليهما، فاذا وصل اليهما قصر
مسألة:
ومن خرج فى طلب غلام له لا ينوى مجاوزة الفرسخين، الا أن لا يجد غلامه فيتبعد ويطلبه، فانه يتم الصلاة، ولو جاوز عمران بلده حتى يكون على رأس الفرسخين، أو يجاوزهما ثم يقصر الصلاة في مضيه ورجعته الى بلده
مسألة:
ومن خرج في طلب عبد آبق أو دابة لا يدري أين يجدها، فلما تعدى العمران نوى أن يجمع الصلاتين، وصلى بعد أن جاوز الفرسخين جمعا في الصلاة الآخرة، وقد فاتت الأولى، فعليه البدل والكفارة، وكذلك ان صلاها جامعا في وقت الأولى منهما قبل أن يجاوز الفرسخين.
(م 15 - جواهر الآثار ج 8)