جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٣

يصلى فيه، يصلى تماما حتى يخرج من عمران الثاني أم قصرا اذا كان

لا يتعدى الفرسخين من الثاني، وتعداهما من الأول؟

قال: معى يعد الفرسخين

أنه يصلى في وطنه تماما كان تعدى الفرسخين منه أو لم

قلت له: فان خرج من الثانى وهو لا يريد أن يعدى الفرسخين منه الا النية الأولى أنه يعدى الفرسخين من الأول، هل له أن يقصر اذا خرج من عمران الثانى أم ليس له ذلك حتى ينوى أن يعدى الفرسخين من الثاني؟

قال: فليس له عندى ذلك حتى يجاوز الفرسخين، أو يريد مجاوزتهما، ويخرج من عمران بلده يريد مجاوزتهما

مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: فى رجل خرج من أهل نزوى ليقعد في فرق يومين، ثم يخرج الى مجاورة الفرسخين من نزوى؟

فمعى أنه يصلى تماما بفرق في اليومين الذين قعد فيهما، فاذا خرج من فرق كان حكم تعدى الفرسخين الذى يكون بأحكامهما مسافرا في أمر الصلاة والصوم محسوب من وطنه من نزوى، واختلفوا فيه عندى متى يقصر اذا خرج من فرق الى مجاوزة الفرسخين:

فقال من قال: يقصر حين ما يأخذ في السفر قبل أن يخرج من عمران فرق.