الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٢مسألة:
232 -
من كتاب قواعد الاسلام: اختلفت العلماء في القصر للصلاة:
فذهب أصحابنا الى أنه ان كان ينوى سفرا نابيا، فانه يقصر من حين خرج من قريته وحبره بعضهم فيما دون الفرسخين بين القصر والاتمام، وأوجبوا عليه القصر اذا جاوز الفرسخين، بخلاف الفطر في الصوم، لأن الفطر في السفر رخصة مخير بين قبولها وردها، وليس كذلك قصر الصلاة، لأنه أمر لازم لا تصح صلاة المسافر الا بالقصر
والا فعليه الاعادة.
مسالة:
ومنه فمن داعى مفهوم لفظ السفر، فانه يقر الصلاة اذا خرج من بيوت المصر، ومن راعى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فانه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال فصاعدا، لأنه ذكر في حديث أنه عليه السلام كان اذا خرج مسيره ثلاثة أيام أو ثلاثة فراسخ، صلى ركعتين.
ومنه: والمسافر يقصر الصلاة وان قام في المصر أبدا ما لم يتخذه وطنا، أو يشترى فيه دارا فيما وجدت عن أبي عبيدة • رجع.
مسألة:
معداة
قلت له: ما تقول فى رجل له وطنان، خرج من أحدهما يريد الفرسخين، فنزول بالوطن الثاني سائرا، وحضرت الصلاة فيه ما