الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٩239 -
-
الصلاة، وما صلى على ذلك قبل أن يجمع الرجعة من صلاة القصر،
فهو تام في عامة قولهم
وقد قيل عليه الاعادة اذا رجع قبل أن يسافر واذا أراد رجع قبل أن يسافر، فهو يتم الصلاة حتى يعزم على الرجعة الى السفر سفرا يجب به القصر، فاذا رجع سافر أى سار كان عليه القصر بمعنى الاتفاق الأول، وما كان ماكنا لم يسر، ولو دخل بيته الى السفر الذي يقصر به، ولو كان خارجا من وطنه فهو على التمام حتى يسير مسافرا.
ومن غيره: كتاب الأشراف: وقال: معى أنهم قد اختلفوا في الذي يريد مجاوزة الفرسخين، فيخرج من العمران ويصلى على القصر، ثم تبدو له الرجعة:
فقال من قال: قد تمت صلاته على ما صلى بالقصر
وقال من قال: عليه الاعادة فان فات وقتها وهو قد خرج من العمران ولم يصل فقد انهدمت تلك النية وعليه أن يصليها تماما فيما
مسألة:
قلت له: فالرجل اذا خرج على أنه مسافر فوصل الى بعض الطريق، فصلي الصلاتين قصرا وجمعهما، ثم رجع الى بلده قبل أن يجاوز الفرسخين تكون صلاته هذه تامة أم يصلى بصلاته؟
قال: معى أنه قيل: ان صلاته تامة في بعض القول اذا رجع من دون الفرسخين، اذا كان يريد سفرا يجاوز فيه الفرسخين