الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٨-
238 -
*
مسألة:
قال أبو عبد الله: من كان بلده الباطنة، وأراد سفرا فاذا خلف المنازل والنخل صلى قصرا، فاذا لم تكن نخل فاذا خلف منازل الحي الجامع لهم صلى قصرا، فأما البيوت الشاذة فى الزكايا فلا يقتدى الناس بها، ولا ينظر فى عمارة الزراعة، وانما الحد في ذلك المنازل
مسألة:
وسألته عن المسافر اذا دخل الفلج يتمسح وفي جانب الساقية التي يتمسح منه نخل عن يمين وشمال، هل له يقصر اذا برز من الساقية من حيث دخل اذا كان قد حاذى النخل ولم يجعلها خلف ظهره؟
قال: قد قيل ذلك، وقيل ان عليه التمام اذا حاذاها.
فصل
فيمن خرج مسافرا ثم بدا له فرجع قبل مجاوزة الفرسخين
من كتاب الأشراف: واختلفوا في مسافر خرج فقصر بعض الصلوات، ثم ذكر حاجة فرجع، فقال سفيان الثوري: يتم الصلاة لأنه لم يبلغ سفرا يقصر فيه الصلاة.
قال أبو سعيد: يخرج فى قول أصحابنا أنه اذا خرج يريد سفرا يجب به القصر من عمران بلده فقصر شيئا من الصلوات بمعنى الخروج، ثم أجمع الرجعة قبل أن يصل السفر الذي يجب بعد القصر
أنه
يتم