جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٣

243

-

فان عاد أيضا عزم من هنالك على السفر، فانه يتم على ما كان عليه حتى يخرج من مكانه سائرا، ثم يرجع ويقصر

مسألة:

ومن خرج سافرا ولقى حاجته قبل الفرسخين، فصار يتردد هنالك

وهو يقصر الصلاة، ويفطر ثم رجع؟

فاذا قدرت له حاجته دون الفرسخين لزمه التمام، وان صلى بعد ذلك قصرا فعليه البدل والكفارة، وان أخطر بعد اليوم الذي كان فيه سافرا انتقض صومه والكفارة تلزمه، لأنه أفطر فى الحضر لا في السفر

مسألة:

وعمن خرج مسافرا، فلما صار دون الفرسخين بدا له أن يرجع وقد فاتته الأولى، لأن نيته أن يجمع؟

قال: يصلى الأولى أربعا ثم ينظر قليلا، ثم يصلى العصر أربعا، وذلك اذا نوى الرجعة قبل أن يفوت الوقت

وأما إذا نوى الرجعة من بعد أن فات الوقت، فانه يصلى الظهر

ركعتين.

قال غيره: نعم ان نوى الرجعة بعد أن خات وقتها صلاها ركعتين، وان كان في وقتها صلاها أربعا.