جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٤

- 244

-

باب

في امامة المسافر بالمقيمين والمقيمين بالمسافرين

وصلاتهم مع بعضهم بعض وفي النية الصلاة السفر

من كتاب محمد بن جعفر: ولا يكون المسافر اماما للمقيمين الا أن يكون المسافر في موضع هو المتولى للصلاة فيه، أو يكون هو الأولى بالامامة فى فضله وعمله ممن حضر من المقيمين فهو أولى لتقديم، ولو لم يكن في موضعه فاذا سلم قام المقيمون فأتموا صلاتهم فرادى بغير

امام.

ومن غيره: قد قيل انه من الاجماع صلاة المقيم بالمسافر، والمسافر بالمقيم، ويتم المقيم صلاته باتمام • رجع

وأما الامام الأكبر نفسه فهو أولى بالامامة، والتقديم اذا حضر، فان كان مسافرا فاذا قضى صلاة السفر أتم الذين خلفه من المقيمين صلاتهم فرادى بلا امام

ومنه: ومن نسخة مسافر صلى مع مقيمين، فانتقض وضوء الامام، فقدم المسافر وكان أحرم فيصلى تماما، لأنه أحرم معهم.

وقيل: اذا أدرك المقيم ركعة من صلاة المسافر التي يقرأ فيها، فاذا سلم الامام قام المقيم، فأتى بركعة ثانية بقرائتها ثم قعد قدر ما ينال مجلسه الأرض غير ماكث، ثم يقوم فيصلى الركعتين اللتين هما آخر

صلاته