جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٦

-

246 -

فصل

في النية لصلاة السفر

من غير كتاب محمد بن ابراهيم، قال: والمسافر ينوى في صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات أنه يصلى بصلاة الامام، وليس عليه أن ينوى الا أنه يصلى بصلاة الامام. ومن غير الكتاب:

مسألة:

واذا أراد المسافر تأخير صلاة الأولى الى الآخرة في السفر؟

فانه يقول: قد أخرت صلاة الظهر الحاضرة الى صلاة العصر الآخرة اقتداء برسولك، واحياء لسنتك، واتباعا لرخصتك، وقبولا وهي الحق، وكذلك فى صلاة المغرب والعشاء الآخرة

وقال الناسخ: وحفظت أنا أن المسافر إذا أهمل هذه النية الى أن يفوت الوقت أن عليه الكفارة في الاهمال، واذا الأولى الى الآخرة جمع بغير نية متقدمة، وأحسب أنه في بعض القول، والله أعلم. رجع.

واذا حضرت الأولى وهو في حال السفر، وأراد أن يصلى الظهر في وقتها، ويجر اليها صلاة العصر

فانه يقول: أصلى فى مقامى صلاة الظهر الحاضرة ركعتين، وأضيف وأجر اليها فريضة صلاة العصر الآخرة ركعتين، أصليهما جميعا صلاتي

سفر الى الكعبة، طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.