الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٥-
245
وقال من قال: بل اذا سلم الامام قام هذا المقيم فأتم صلاته كأنه مع مقيم، وهو ان صلى ركعتين بما فيهما من القراءة، ثم يقعد فيقرأ التحيات، ثم يقوم فيصلى ركعة أو أكثر حيث بلغ حيث أدرك الامام، ويكون الذى أدرك مع الأمام هو آخر صلاته، وبأى القولين ما أخذ المصلى فقد أصاب
ومن غيره: وقد قيل انما الاختلاف فى هذا فى صلاة العشاء الآخرة،
وأما سائر الصلوات فيأتى بها الأول فالأول.
مسألة:
ومن غيره: أخبرنا أبو زياد عن العلاء، لعله عن أبي عثمان: أنه لا يؤم المسافر بالمقيم الا أن يكون اماما أو واليا
مسألة:
وسألت أبا سعيد عن مسافر صلى بمقيمين، فنسى حتى أتم بهم أربعا، ولم يسبحوا له، هل عليهم البدل على الأمام وعليهم؟
قال: هكذا عندى •
مسالة:
قلت له: فالمسافر اذا صلى بالمقيمين صلاة الأولى، هل له أن
يتشهد بعد قراءة التحيات اذا قضاها سلم بهم
قال: معى أن له أن يتشهد ان شاء
؟
٢٬٥١٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.