الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٨248
-
باب
في صلاة المسافر اذا صلى ثم دخل بلده وقت الصلاة وفيمن وجب عليه صلاة فلم يصل حتى دخل بلده وفيمن حضر عليه وقت الصلاة وهو فى الحضر فأخرها حتى صار في السفر أو حضرت فى السفر فأخرها حتى صار في الحضر وفيمن سافر بعد حضور الصلاة وفيمن صلى في موضع القصر تماما، والتمام قصرا، وفيهن أتم الصلاة أو جمعها أو قصرها حيث لا يجوز
ومن جامع ابن جعفر: وللمسافر اذا أراد أن يدخل بلده أن يجمع الصلاتين قيل ذلك فى وقت الأولى منهما، فيدخل فى وقت الأولى وقد اكتفى بذلك، وقد فعل ذلك موسى بن على رحمه الله
* مسالة:
وسألته عمن يصلى فى السفر بالتيمم، ثم دخل قريته في وقت
الصلاة، هل عليه الاعادة؟
قال: لا
•
قلت: فان جمع الصلاتين بالتيمم، ثم دخل قريته في وقت الأولى
هل عليه بدل؟
قال من قال: عليه اعادة الآخرة.
وقال من قال: عليه اعادة الأولى والآخرة
6
٢٬٥٢١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.