جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٩

-

249

-

*

قال: وأنا أحب أن يكون عليه اعادة الآخرة اذا صلاها بالتيمم.

وأما اذا صلاها بالوضوء فقد مضتا، ولا أرى عليه اعادتهما

مسألة:

مع

قال أبو المؤثر: حدثنا عمر بن محمد بن موسى، قال: قدمنا موسى بن على رحمه الله من سفر له، فنزلنا قريبا من أزكى قبل أن

يدخل حدود العمران، فجمعنا صلاة الظهر والعصر في أول وقت الظهر، ثم دخلنا أزكى، فلما أذن المؤذن لصلاة العصر أردت أن أصلى قال موسى بن على: قد صلينا

قال أبو المؤثر: كنت فى بهلا، وكنت أقصر الصلاة الى أن خرج محمد بن خالد وهو كان من أهل بهلا، فخرج الى نزوى فتبعته أشيعه حتى صار في موضع القصر، وحضر وقت الظهر، فأحسب أنه

الصلاتين، وصليت أنا معه صلينا جماعة

فصيل

فيمن وجب عليه صلاة فى السفر فلم يصل حتى دخل بلده

جمع

واذا أراد المسافر الجمع وهو يريد بلده، وأخر الأولى فلم يصل حتى دخل بلده ففات وقت الأولى فى السفر، فقد أساء ولا شيء عليه، ويصلي الأولى والثانية تماما

واذا حضرت صلاة الأولى وهو في بلده، فمضى مسافرا فصار