جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٤

0 264

*

يقصر

مسألة:

والمسافر ما كان في بلد غير بلده، ولا ينوى المقام فيه فهو ساخر الصلاة ويجمع ان أراد، وان نوى المقام لزمه التمام، فان عاد من بعد أن عزم على الخروج فهو على تمامه يصلى تماما لحال نيته المقام حتى يخرج.

قال غيره: ويوجد أيضا هذا في جامع ابن جعفر، فان خرج فتعدى الفرسخين، ثم رجع فانه يصلى قصرا الا أن يرجع ينوى المقام بها

فصلي تماما.

رجع

مسالة:

ومن كان في بلده مسافرا يقصر الصلاة، ثم نوى المقام فيه ثم

حول نيته الى الخروج منه والى نيته الأولى من قبل أن يصلى فانه يلزمه التمام بنية المقام حتى يخرج من ذلك البلد، وسواء رجع حول نية في وقت صلاة أو في غير وقت صلاة قبل أن يصلي أو بعد أن يصلى وكل ذلك سواء، ويلزمه التمام على كل حال.

6

مسالة:

واذا كان رجل مولودا فى قرية، وماله بها، ووالده أيضا، ثم تزوج

في قرية أخرى، فسكن فيها؟

فإنه يصلى قصرا الا أن ينوى المقام، فان نوى المقام فيها صلى