الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٣263
-
قال غيره: معى أنه يخرج اذا أحرم المقيم على نية القصر أعاد،
وكذلك اذا أحرم المسافر على نية التمام أعاد
وفى بعض القول ما لم يتما على ما دخلا عليه من النسيان فلا اعادة عليهما، وقيل: ولو أتما فلا اعادة عليهما، وكذلك حفظنا عن أهل العلم، وكذلك عن أبي الحسن.
وقيل: اذا أحرم المقيم على نية القصر أو أحرم المسافر على نية التمام فعليهما اعادة صلاتهما في بعض القول، وقيل: ما لم يتما على ما دخلا عليه من النسيان فلا اعادة عليهما، وقيل: ولو أتما فلا اعادة عليهما
في اتخاذ الأوطان والمسافر بينهن
محمد بن سعيد: أنه قال: فى الرجل يكون له مال بقريتين متفاوت ما بينهما، يكون في هذه حينا وفي هذه حينا؟
قال: ان كان ينوى المقام فيهما جميعا فليتم فيهما ويقصر فيما
بينهما
قال أبو سعيد: اذا كان بينهما فرسخان، واذا كان أقل أتم في وطنيه
وفيما بينهما
٢٬٥٣٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.