جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٦

- 266 -

مسالة:

ومن سكن في قرى عدة فينبغي له أن ينوى المقام فيهن كلهن، الصلاة الا أن تكون قرية لا يريد المقام فيها، وانما يدخلها لحاجة ولاقامة ضيعة ويخرج منها وهو فيها مسافر فيقصر الصلاة فيها

ويتم

مسألة:

وعن المسافر كم يجوز له من الأوطان اذا أراد الصلاة؟

قال: معى أنه يوجد فى قول أصحابنا أن يتخذ وطنين في الصلاة،

وفى نسخة قال: معى أنه يوجد فى آثار أصحابنا أنه يجوز له أن يتخذ

وطنين، وفى بعض القول لا يجوز الا واحد

وقال من قال: انه يتخذ ثلاثة أوطان

•

وقال من قال: أربعة أوطان. وأرجو أنه يجوز له أن يتخذ ما شاء من الأوطان وطنا ولا حد لذلك، وأكثر قول أصحابنا السائر أنه أكثر ما يجوز له أن يتخذ وطنين

•

قال: ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المسافر يقصر الصلاة حتى يعزم على المقام «قال: ولم يجد حدا فيما يوجد.

قلت له: فأنت متخذ نزوى وسلوت وكدم وطنا ويتم فيهن الصلاة؟

قال: هكذا معي أني على ذلك.