جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٧

-

*

مسألة:

واذا أقر المسافر في بلد ولو أقام فيه سنة أو سنتين وهو ينوى الرجوع الى بلده اذا قدر؟

فعند أصحابنا أنه يصلى صلاة السفر اذا لم ينو الاقامة، وأكثر قولهم أنه يصلى كل صلاة في وقتها، وبعض رخص له الجمع

مسألة:

واذا خرج رجل من أهل هجار إلى صحار فأراد أن يقيم بها سنة أو أكثر، ولا ينوى فيها مقاما، ومنه الرجعة الى بلده الى أن خرج من صحار الى نزوى في حاجة، فمر بهجار خاطفا أو عرس فيه حماره يوما أو يومين، فحضر وقت الصلاة؟

فعن أبي عبد الله وغيره أنه يلزمه تمام الصلاة في بلده، ولو كان مختارا لم يحط رجله بها ما لم يقطع نيته منها أن يتخذها دارا، ولو أنه نوى المقام بصحار، واتخذها دارا ولم يقطع بنيته من هجار، فاذا الى هجار فى حاجة أو مر بها مختارا الى غيرها في حاجة فعليه تمام

الصلاة

رجع

مسألة:

ومن خرج من بلده الى بلد آخر فنوى أن يتم فيه الى موت

رجل قد سماه أو الى عزل وال قد عرفه؟

فعليه القصر لأنه ليس بمقيم، وقد حد حدا وانما المقيم من اتخذ

البلد دار مقام •