الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٨-
288
ومنه: قال أبو بكر: واختلف أهل العلم في أم الولد تصلى بغير
خمار:
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى قول أصحابنا أن أم الولد بمنزلة الأمة في جميع أحكامها ما لم تعتق بولدها، اذا ورثها، أو ورث منها شيئا، ولا فرق بينها وبين الأمة في شيء من الأحكام.
وأما اذا عتقت وقد صلت شيئا من صلاتها، فمعى أنه قد قيل انها تبتدئ الصلاة على حال، ولا تبنى على صلاتها اذا كانت مكشوفة الرأس وهى أمة، لأن الصلاة لا تتجزأ، وذلك على قول من يقول انها هي حرة لا تجوز لها الصلاة وهى مكشوفة الرأس
لم
وقال من قال: تخمر رأسها وتبنى على صلاتها، ومعى أنها ما تجاوز حدا من الحدود مكشوفة الرأس فهو في هذا القول عندى أحسن،
لأنها كانت معذورة في صلاتها بمعنى الاتفاق من قول أصحابنا، فاذا لم تتعد حدا لا متخمرة فقد أتت بما يجب عليها
مسألة:
وسألته عن الأمة اذا كان سيدها يتم الصلاة والزوج يقصر في بلد واحد بم تصلى؟ بصلاة الزوج أم بصلاة السيد؟
قال: ان طاعة الملك أشبه في معنى الصلاة.