الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٠290 -
باب
في صلاة المرأة المتزوجة كانت صبية أو بالغا
واذا طلقت أو مات عنها زوجها وكانت
نتم بتمامه ما تصلى قصرا أم تماما ومعانى ذلك
عن أبي على الحسن بن أحمد: وفى امرأة خرجت هي وزوجها الى
بلد فنوت المقام بلا رأيه أيلزمها التمام، أم عليها القصر؟ وان أتمت
جهلا منها ما يلزمها؟
فلا نية للمرأة مع زوجها اذا لم يكن لها شرط سكن، وعليها البدل في أكثر القول، وقيل بالكفارة، وقيل لا بدل على من صلى تماما في القصر، والقول بالبدل أكثر، وبه نأخذ.
موضع
مسالة:
أحسب عن أبي بكر وأبى على الحسن بن أحمد: وما تقول رحمك الله فى حرة أخذها عبد ثم خرج بها من بلد سيده الى بلد آخر برأى
سيده أو بغير رأى سيده، ما تصلى زوجته تماما أو قصرا؟
ففعلى ما صفت، فالذي يعجبني أنها تبع لزوجها في الصلاة، لأنه يوجد أنه مخاطب بنفسه، كان سفره برأى سيده أو بغير رأى سيده في بعض القول، والله أعلم.
٢٬٥٦٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.