جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٩١

*

مسألة:

- ral-

وقال فى رجل وامرأته أقبلا من سفر حتى اذا صار أقرب بلدهما عرض لهما أمر قعدت المرأة فى ذلك الموضع قرب بلدهما تقصر الصلاة و دخل زوجها البلد، ثم رجع اليها نتم الصلاة ما تصلى هي ولم تصل البلد من سفرها؟

قال: تتم الصلاة تبعا لزوجها

وأما اذا أقبل الرجل من سفره حتى اذا قرب من بلده عرض له أمر ردعه عن دخول بلده، فذهبت اليه امرأته الى موضعه حيث يقصر الصلاة الصلاة ويقصر زوجها الصلاة، ولا تكون تبعا له لأنها في وطنها.

فانها تتم

* مسألة:

وعن المسافرة اذا تزوجها المقيم متى تصلي تماما، وتكون تبعا

لزوجها؟

قال: اذا أدى عاجلها أو وطئها لطيبة نفسها.

* مسألة:

من الزيادة من الأثر: وسألته عن رجل تزوج يتيمة من غير بلده وخرج بها الى بلده وهى عاقلة، ما تكون صلاتها؟

فقال: صلاتها صلاة والدها، حيث كان يتم والدها أتمت حتى تبلغ

و ترضى به زوجا.