جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

-

257

-

*

مسألة:

ومنه: والذى يؤمر أن يظهر ثيابا أو غيرها نجسة أو غير نجسة من الأنهار، أيجوز له أن يفعل بغير رأى صاحب الماء أجير وغير أجير؟

فعلى ما وصفت، جائز له أن يغسل من الأنهار بغير رأى صاحب

الماء، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى شراء الصرم من المال الذى يسقى بماء الرم يكون الفلج رما أو بعضه أعنى الفلج، وكذلك طناه اذا كان المال صحيحا إلا من جهة الماء الذي يسقى به، وكذلك الأشجار وجميع ما فيه يحل أم لا؟

فعلى ما وصفت، أما فى الحكم فلا نقدر نحرم شراء الصرم أو الطناء من أجل هذا الماء الذي ذكرته، وأما في التنزه فذلك الى المبتلى إن أراد الى التنزه، والله أعلم

مسالة:

: *

ومنه: والانتفاع من الفلج الرم فأرجو أنه غير خارج من الأفلاج الصحيحة مما يجوز الانتفاع به من الأفلاج المغصوبة، والبئر المغصوبة، فلا يعجبني الانتفاع من ذلك، والله أعلم

مسألة:

ومنه: أنه جائز حلق رأس الصبي كان يتيما أو غير يتيم، لأن

(م 17 - جواهر الآثار جـ 1)