جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

-

256

-

كان أحد ساكنا منزله، وأراد احداث هذا فى منزله اذا لم يكن من قبل أعنى الكنيف؟

فعلى ما وصفت، يجوز له أن يحدث في بيته ما ذكرت على من ذكرت اذا لم يكن من احداثه ضرر على الطريق أو الجار أو المسجد أو المدرسة، والله أعلم.

مسلة:

ومنه: واذا أراد أحد أن يشتترى شيئا من العروض والآنية والسلاح والعبيد وغير ذلك من الاشياء التي تباع، والأصول والدواب، أيجوز له أن يأمر أحدا يشترى له أو يبيع له في غيبته عنه أعنى الشراء، وربما يكون أعمى ولا يقدر، ويحتاج الى شراء ذلك أو يبيعه في الحلال

والحرام؟

فعلى ما وصفت، جائز له أن يأمر أحدا أو يوكل أحدا أن له أو يشترى له في جميع جميع ما ذكرته، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: واذا كان أحد فى فيه أذية تؤذيه، أو في أحد من أقاربه اذا أراد أن يدعو الله أن يصرفها عنه، أو عن الآخر كيف يقول، ويجوز له أم لا؟ وكذلك اذا كانت فى الأجنبى ثقة أو غير ثقة أعنى الذي فيه

الأذية؟

فعلى ما وصفت، لا يضيق ذلك وهو جائز اذا كان المريض في عافيته صلاح، والله أعلم.