الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٧-
297 -
الصغار تبع حتى يرجعوا
مسألة:
له، وان أمرهم وأمر الزوجة بالمقام في بلدهم صلوا قصرا
واذا تزوج الرجل المرأة فهى تتم حتى ينقلها، وان كانت مسافرة فتزوجها في بلده تقصر حتى يعلمها المقام
وقال الفضل: اذا أدرك اليها عاجلها فهى تتم وسبيلها سبيل
زوجها
وقال من قال: اذا تزوج رجل امرأة فى بلد غير بلده، فانها تصلى صلاة نفسها حتى تخرج معه، وان حولها الى بلده ثم طلقها فانها تصلى ما دامت فى بلده على ما كانت حتى تنقضى العدة.
وقال: أحب قول من قال: تصلى على ما كانت تصلى عنده حتى
تخرج.
ومنهم من قال: اذا انقضت العدة ان شاءت نوت المقام، وان
شاعت صلت صلاة السفر، والأول أحب الى
مسالة:
والمسافر اذا تزوج ولم ينو أن يقيم عندها، فانه يصلى ركعتين، وعلى امرأته أن تصلى صلاة المقيمين
٢٬٥٧٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.