جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٦

- 296 -

-

وحيث خرجت مع زوجها، فهى تقصر، ولو أتم هو الا أن تدع شرطها وتنوى المقام نسخة أو تنوى المقام.

معه.

فان صلت تماما ولم تنقض شرط سكنها عنه، واتخذت بلده دارا،

فان عليها بدل تلك الصلوات.

في

وان تزوجها أيضا من بلدها، ولم يكن لها شرط سكن، فانها تتم بلدها، ويقصر زوجها ان لم تكن له نية مقام حتى يخرج بها من ذلك واذا سافرت منه، ثم رجعت اليه فهى تبع لزوجها، ولو كان

الموضع

بلدها اذا لم يكن لها فيه شرط سكن

قال غيره: نعم اذا جاوزت الفرسخين

مسالة:

واذا كان شرط المرأة غير معروف فى السكن انتقض، وان كان معروفا فلها شرطها، في بلدها، وحيث خرجت مع زوجها صلت صلاة السفر.

مسألة:

ومن كانت له زوجة وعبيد وأولاد صغار، وأنه خرج الى بلد وأقام فيه فخرجوا اليه، فأما عبيده فان خرجوا اليه برأيه صلوا بصلاته معه، وان كان بلا رأيه فصلاتهم صلاة السفر حتى يرجعوا الى مواضعهم، وان أمرهم بالمقام أتموا الصلاة

والزوجة تصلى صلاة السفر حتى يأمرها بالمقام معه، وأولاده