جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٩

-

299 -

-

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: واذا تزوج رجل امرأة من قرية يتم فيها الصلاة، والمرأة فيها تجمع فما لم تجزه على نفسها أو يوفيها عاجلها فهى الصلاة، فاذا دخل بها عن رضا منها أو أوخاها عاجلها رجعت الى

تجمع

التمام.

فان طلقها تطليقة أو تطليقتين فى هذه القرية، فهي تتم حتى تنقضى عدتها، فاذا انقضت عدتها رجعت الى الجمع

الصلاة

ان طلقها ثلاثا أو خالعها في هذه القرية التي كانت تجمع فيها قبل أن يتزوجها، رجعت الى الجمع الا أن تنوى المقام فيها، فاذا نوت

المقام أتمت الصلاة.

مسألة:

واذا تزوج الرجل امرأة ورضيت به زوجا؟

فقد قال من قال: امرأته يلزمها التمام من حين ما رضيت به زوجا.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال: في امرأة كان في شرطها على زوجها أن يكون سكناها أهلها مع وهم بداة، ليس لهم وطن معروف؟

عندهم

قال: هذا شرط غير معروف، وهو منتقض، فما دامت مرة فهى تتم فاذا خرجت فهى تبع لزوجها، وكذلك ان رجعت اليهم

أول