جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٠

-

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: ان كان زوجها باديا فالشرط ثابت، وان كان حاضرا فالشرط منتقض

ومن غيره: قال: وقد قيل ان شروط الترويج مجهولة كلها، وهو ثابت كانوا بداة، أو حضرا، ونحو هذا يوجد عن أبى الحوارى

مسألة:

وقيل في امرأة من نزوى، تزوجها رجل من بهلا، وكانت معه ببهلا تتم الصلاة إلى أن أزارها أهلها من نزوى، وهو يتم بنزوى، لأنه من الشراة؟

فقال محمد بن محبوب رحمه الله: ان كان انما حملها الى نزوى لتقيم فيها بمقامه فعليها التمام، وان كان انما أزارها أهلها ويردها الى بهلا، ولم ينو لها مقاما بمقامه فعليها قصر الصلاة، وعليه هو التمام •

* مسالة:

الرجل

وقال أبو حفص: بلغنى عن أبي مروان أنه قال: اذا تزوج امرأة وشرطوا لها عليه السكن فى بلدها أن عليه التمام، فان خرجت معه الى بلده أتمت الصلاة، فاذا رجعا الى بلده، أتما أيضا

مسألة:

وسألته عن رجل تزوج امرأة من بلد غير بلده، وشرط عليه لها عند عقدة النكاح أن سكنها فى بلدها، ثم طلب اليها زوجها الخروج الى بلده فتابعته وأجابته، وخرجت معه، ولم تهدم عنه شرط السكن، أتصلى تماما أم قصرا في بلد زوجها؟