جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١١

- 311 -

-

*

مسألة:

وكل امرأة طلقها زوجها طلاقا يملك فيه رجعتها، فصلاتها صلاته، ولو خرجت من بيتها وعصت ربها أو أخرجها، وان كان طلاقا لا يملك رجعتها، أو خلعا أو ملاعنة، أو بانت بحرمة فصلاتها في العدة صلاة

نفسها

وفى صلاة المختلعة عن إساءة اختلاف على الأصل في الأجل

مسألة:

•

والصبية اذا زوجها أبوها في بلد يقصر فيه الصلاة، والزوج يتم فصلاتها صلاة زوجها اذا عاشرته واتبعته، وجاز بها وأغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا، وكانت بمنزلة الجائز بها، لأن بذلك استحلال فرجها، ومعانى ما يشبه الزوجية منها، وفى الأصل أن الزوجة تبع لزوجها دون والدها

وقول: ان صلاتها صلاة والدها حتى تبلغ فترضى بالتزويج، فتكون تبعا لزوجها. انقضت الاضافة.

ومن جوابات الشيخ أبي سعيد: وفى رجل مقيم تزوج امرأة مسافرة،

قلت: ما القول في صلاتها؟

فعلى ما وصفت فالذى عرفنا أنه اذا ملكها ورضيت به زوجا فقد قال من قال: انه يلزمها التمام من حين ما رضيت به زوجا

وقال من قال: لا يلزمها التمام حتى يجوز بها على رأيها ويؤدى اليها عاجلها ويكون له السبيل عليها، وهذا القول هو الأكثر ان شاء الله.