الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣١٠-
تتخذ غير وطنه وطنا، وتتم فيه الا أن يكون لها ذلك بشرط، فلها أن تتم فيه بالشرط الا أن تشترط السكن في بلدين، فلها أن تتخذهما جميعا وطنا، وليس لها أن تتخذ أكثر من ذلك
فان كان لها شرط السكن فى بلد معروف، وكان زوجها متخذا وطنا
غير ذلك، فلها أن تتخذه وطنا اذا كانت مع زوجها فيه وتتم
مع
شرطها
يري
فان كان لزوجها وطنان، فليس لها أن تتخذهما جميعا الا أن تترك شرطها، فتكون تبعا لزوجها تتم بتمامه، وليس لها أن تتم بتمامه، وليس لها أن تتبع زوجها فيما لا يجوز لها من أمر القصر والتمام، وذلك أنه لو كان يرى التمام حيث أقام ثلاثة أيام أو لا القصر الا على سفر ثلاثة أيام، أو لا يرى القصر في الحج والغزو، فليس لها ولا عليها اتباعه، وعليها القصر في موضع ما يوجب المسلمون عليه هو القصر، وكذلك ان اتخذ أكثر من وطنين لم يكن لها تبع له الا في الأول والثانى، وتقصر فيما سوى ذلك.
وكذلك لو كانت تعلم أنه متخذ وطنا يتم فيه، ثم رأته يتم في غيره وهو عالم بما يلزمه من أمر الصلاة ذاكر لذلك جاز لها أن تتم لأنه مما
يجوز له
وأما اذا كان جاهلا أو ممن يرى رأى الخلاف، فليس لها أن تصلى تماما حتى يعلمها أنه قد اتخذ ذلك وطنا، فاذا أعلمها ذلك لزمها التمام، ولا يلزمها فى غيره الا أن يترك أحد هذين ويتخذ غيرهما، وكذلك العبد في هذا بمنزلة المرأة لا يكون تبعا لسيده الأفيما هو جائز لسيده