جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

-

259 -

-

وقال من قال من المسلمين: إنه يجوز الأخذ من ماء الزاجرة من جميع ما ذكرته برأى الزاجر.

وقال من قال من المسلمين: انه يجوز الشرب من ماء الزاجرة كان برأى الزاجر أو بغير رأيه، ولا يجوز لغير ذلك الا برأى الزاجر

وقال من قال من المسلمين: يجوز أخذ الماء من الزاجرة لغسل

الثياب من النجاسات كان برأى الزاجر أو بغير رأى الزاجر

وقال من قال: لا يجوز الأخذ الا برأى الزاجر، وأما النهر فيجوز

منه، والله أعلم

* مسالة:

ومنه: وكل شيء لا يتمانعه أهل البلد يجوز أخذه مثل الحشيش والحلال وورق الغاف وورق البابي، وأمثال هذا من المواضع التي غير محصونة، وكذلك من مال اليتيم والغائب والمسجد والصوافي وما أشبه ذلك كل ذلك جائز الانتفاع به إذا لم يتمانعه أهل البلد، والله أعلم

الا الحشيش ففيه اختلاف بين المسلمين:

قال من قال: لا يجوز أخذه الا برأى صاحبه وخاصة اذا كان في

المال زرع. وقال من قال من المسلمين: ان أخذ الحشيش من أموال الناس جائز وخاصة اذا كانت الأموال غير محصونة، وان علق في الحشيش تراب

أو طين فانه ينفضه فى المال الذى أخذ منه الحشيش، والله أعلم.