جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

مسألة:

260 -

ومنه: واذا قال الرجل: على هدى ولم يقل لقبر كذا فانه يهدى ثمنه للكعبة، وأما اذا قال مهداي فلا يلزمه شيء على أكثر قول المسلمين، وكذلك اذا قال على هدى أو مهداى لقبر كذا فلا يلزمه شيء،

والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وهل يجوز للمرأة أن تنظر المرأة مثل الفرج أو سائر

جسدها لأجل البلوغ أم لا؟

ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: بعض أجاز ذلك، وبعض لم يجزه،

والله أعلم

* مسألة:

ومنه: والذي يشيل القصب والتبن ويمر في الطريق فاذا علم أنه طرح شيئا في الطريق فانه يصرف الذي طرحه فيها اذا علم ذلك، ولو كان من غير تعمد منه، وأما اذا لم يعلم ذلك فلا بأس عليه، وليس قد تعبد بما لم يعلمه، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: وفى ميراث الوصية اذا كان عم لأب وابن عم الأب وأم، وكذلك أخ لأب وابن أخ لأب وأم، وكذلك جميع العصبة اذا كان الذي أقرب من أب والذى أبعد من أب وأم؟

فالميراث للأقرب وهو العم للأب ولا ميراث لابن العم للاب