جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨

الأولى فى آخر وقتها، والآخرة فى أول وقتها، واذا فعل ذلك لم يخرج من معانى الاتفاق، وما فعل ذلك خرج عندى من معنى قولهم انه جائز

واذا كان نازلا وأراد السفر استحب له أن يجمع الصلاتين في الأولى لما يدخل عليه من شغل السفر، واذا كان سائرا يرجو النزول استحب له أن يؤخر الجمع فى وقت الآخرة للمكنة للصلاة، ولما به من شغل السفر

مسألة:

ومن كتاب الضياء: واذا صلى الظهر والعصر جميعا في الظهر في سفر، جاز له ذلك.

وقت

مسالة:

ولا يجوز الجمع للصلاتين الا بنية يقدمها بعد دخول الأولى، قبل دخول وقت الثانية

ومن أهمل النية في تأخير الصلاة في الجمع الى أن فات الوقت ففى الكفارة اختلاف: بعض أوجبها وبعض أسقطها

مسألة:

اذا نسي المسافر النية وقت الهاجرة، ولم يؤخرها الى العصر حتى حضرت العصر، فانه يصلى وأكثر القول لا كفارة عليه، وبعض أوجب الكفارة، فان ذكرها قبل العصر فأخرها الى آخر وقتها جهلا أو تعمدا فالجواب واحد.