الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧مسألة:
وللمصلى أن يتنفل ما شاء قبل صلاة الوتر، وبعد صلاة الوتر في
الحضر والسفر الصلاة أو قصرها. جمع
في صلاة الجمع
من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معاني قول أصحابنا بما يواطئ الاتفاق يخرج عندى على إجازة جمع الصلاتين بالقصر للمسافر، كان سائرا أو نازلا، وأنه لا يجوز الجمع للصلاتين للمقيم الا بعذر، ولو كان بعرفة وجمع من الحجاج ممن هو غير مسافر في ذلك لم يثبت عندى معنى قولهم أنه له جمع الصلاتين بالتمام ولا بالقصر، وكان عليه صلاة التمام في وقتها، والجمع من النبى صلى الله عليه وسلم في عرفات، وجمع عندى سنة تلزم الأمة باقرارهم كلهم بها، واختلافهم ففيما سواهما، وانما عرفت الأمة عندى الجمع من النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وجمع بشهرة ذلك وصحة نقله الى الآفاق
واختلفوا فيما سوى ذلك لقلة علمهم بثبوت السنة، لأنه لا معنى يدل على اجماعهم أن الجمع جائز في عرفة وفى جمع الا وهو جائز فيما سواهما من نزل بمنزلتهما للمسافرين والجمع عندي في قول أصحابنا سنة تخرج على معنى التخيير المسافرين لا على معنى اللزوم، والمسافر عندهم مخير بين الجمع والقصر لكل صلاة في وقتها بصلاة القصر
•
ومنه قال أبو سعيد: الذى يخرج عندى من استحباب قول أصحابنا أنه اذا كان المسافر في مكة من أمره، وأراد الجمع توخى أن يصلى