جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢

-

120

-

في ثبوته، والسفر كما اختلفوا فى الجمع، ولا أعلم بين أصحابنا اختلافا في اجازة الجمع فى السفر كان سائرا أو مطمئنا نازلا

واختلفوا فى الأفضل من القصر والجمع مع اجتماعهم على ثبوتهما و اجازتهما لمن فعل بهما أو باحدهما، وهذا هو معى احياء السنة، ولا آمن أن يكون هذا قصد الى هذا على غير معنى صدق يخرج له أن يكون مميتا

للسنة

قلت له: فاذا كان المسافر فى موضع لابثا فيه لا يقدر فيه على جماعة، فوافق مسافرين يجمعون الصلاتين ويصلون في وقت الأولى، ما أفضل له أن يصلى الأولى معهم جماعة ويؤخر القصر الى وقتها ويصليها

فرادى، أم يصليها عندهم فى وقت الأولى جماعة جمعا؟

قال: معى

أنه

مخير في ذلك، وكله فضل عندى، فأما فضل الجمع

عندهم لموضع الجماعة، وأما فضل التأخير فلفضل القصر عندى، فقد

استوى الفضلان عندي

وان كان يحدها جماعة فأفضل ذلك عندى أن يؤخرها ويصليها جماعة في وقتها، وقولنا في جميع الأمور قول المسلمين، وديننا دينهم، ورأينا

رأيهم، وان قصرت عن ذلك أعمالنا وخالف فى ذلك على العمى مقالنا،

فنحن الى ذلك راجعون، ومن مخالفته تائبون ومستغفرون