جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

261

—

والأم، وكذلك الميراث للأخ للأب والأم وكذلك يكون الميراث للأقرب على ما وصفه لك دون من ذكرتهم، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: وفى امرأة تزوج زوجها امرأة غيرها فكرهتها كثيرا واشتد عليها كثيرا حتى انها لم تبش فى وجهها، ولا تكلمها الا بما لابد منه، ولم تطب نفسها لها أبدا، وكذلك الرجل اذا لم تطب نفسه عليها ولم يضيع واجبا عليه، ولم يقبل لها باطلا، وانما هو

كاره لذلك؟

الله فلا عليهم في ذلك بأس فيما بينهم وبين، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: واذا كان الرجل مستغنيا عن التزويج بما عنده من الأزواج، ثم عرض له تزويج امرأة أيضار ورغب فيه أفى ذلك كراهية مثل الأكل على الشبع أم فيه ثواب، وما الذي يستحب له في مثل هذا تركه أم فعله؟

فعلى ما وصفت، اذا كان هذا الرجل يقدر على مؤنة زوجاته فجائز له ترويج ما شاء وأراد من النساء الى أربع زوجات، وله في ذلك الثواب، ولا يكون مثل هذا مثل من يأكل على شبعه.

وان كان هذا الرجل لا يقدر على مؤنة زوجته، واذا تزوج يلحق زوجاته الضرر من قل ما فى يده من المال فهذا لا يجوز له أن يضارر زوجاته هكذا حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.