جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣

قال: يتيمم ويصلي، قال: وقد قيل يتيمم ويصلي، ولو كان مسترسلا، ولو قطع عليه ذلك، لأن ذلك عذر ويصلي قاعدا، ويحفر خبة ينصب فيها، ولا يصلى فى مسجد ولا مصلى، وهو بمنزلة المستحاضة والمسترسل به البول، والجروح المسترسلة، وقد قيل هذا وهذا القول الآخرة أحب الينا، والله أعلم.

وان كان القول الأول له حجة لزوال الطهارة، فكأنه يقول: أن يؤدي الصلاة بالطهارة التى يمكنه فيها الصلاة، ولزوال بعض الفرض يخوفه زال فرض الطهارة، وذلك مسترسل لا مخرج له منه ولا ينقطع.

مسألة:

وقد قيل: ان كان المريض على فراش غير طاهر هو، فاشتد به

التحول عنه؟

صلى كما هو عليه

* مسألة:

واذا لم يقدر المريض أن يتحول عن فراشه، صلى على فراش كان الفراش طاهرا أو غير طاهر، واذا قدر أن يتحول عن فراشه فقد قيل انه لا يصلى عليه حتى يكون طاهرا.

مسألة:

وقال هاشم: لا يزال المريض يومئ ما عقل صلاته ولو بعينيه،

فاذا لم يعقلها كبر

(م 3 - جواهر الآثار جـ 9

)