الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤-
34
-
قال غيره: وقد عرفت أن المصلى اذا لم يعقل الايماء، لم يمكنه التكبير من اعتقال أو غير ذلك، فانه يقدر الصلاة فى نفسه ان أمكنه ذلك،
والله أعلم فتنظر في ذلك.
مسألة:
في المريض يعجز بنفسه عن الوضوء أعلى أهله أن يوضئونه؟
فقيل: اذا زال عنه هو حال القدرة بنفسه، فليس عليه أن يستعين
بغيره، ويتيمم ويصلى
ذلك
وقول: عليه أن يستعين بمن تجوز له الاستعانة به في الصلاة مثل
واذا ثبت معنى الاستعانة منه لم يبعد أن يكون على من استعان به أن يعينه اذا قدر على ذلك.
ومما سأل عنه أبو بكر أحمد بن عبد الله، أحمد بن صالح قلت: فيجوز أن بيمم المريض غيره كان قادرا أن ييمم نفسه أر غير قادر؟
قال: الذي عرفت أنه جائز، وأما اللزوم ففي ذلك اختلاف، فقيل
إنه اذا لم يقدر ييمم نفسه لم يكن عليه أن يستعين بغيره
وان ييممه كم يضرب بيده الأرض؟
قال: ثلاث مرات
٢٬٦٢٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.