الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٩-
-
ومنه: فان أمكن الامام القيام والسجود، ولم يمكن من صلى خلفه أو بعضهم، فلا بأس أن يصلى الذين خلفه، كما أمكن لهم، ولا يجوز أن يقوم الذين خلف الامام وهو قاعد، ولا أن يسجدوا وهو يومئ.
مسألة:
منه: ولا بأس أن تصلى كل فرقة بامام لهم كما أمكن لهم امام.
بعد امام
ومن غيره: قال: نعم، يصلى بهم امام بعد امام كل فرقة يصلى
بهم اما مهم
امامهم
، وان صلوا جماعة فى وقت واحد كل منهم يأتم بامام فذلك
جائز ليس السفينة كالمسجد • رجع.
مسألة:
وان كان المصلى في سفينة يصلى على شيء، ويسجد عليه، فرفع فلا بأس أن يومئ بقية صلاته، وكذلك ان كان يومئ في أول صلاته فصار بين يديه شيء يمكن السجود عليه فيسجد فيما بقى من صلاته.
مسألة:
ومنه: وعن أبي عبد الله رحمه الله قال: ان كان الأمام يسجد على
غير نبات الأرض، وكان الذين خلفه على شيء يمكنهم أن يسجدوا لم
يجز لهم أن يصلوا بصلاته، وصلى كل فريق منهم على حدة
•