الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٨-
أن يجد خشبة قائمة من خشب السفينة التى بها فانه يسجد عليها وهو قاعد، وان لم يجد اذا قام شيئا من نبات الأرض يسجد، وفى نسخة سجد قائما عليه فانه يقعد
مسألة:
ومنه: ومن أمكنه أن يقوم في الشدة أو في السفينة فليقم ولا يقعد، ويسجد على ما كان منها موثقا منها بالمسامير والدعون الموثقة الى السفينة، ولا سجد على ما كان يرفع، ويوضع وان كان من نبات الأرض وسجد عليه فلا بأس
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: قد قالوا ذلك، وأحب الينا
القعود والايماء • رجع
مسألة:
ومنه ولأهل السفينة أن يصلوا جماعة، ويصلى بهم امام منهم
ولا يجوز للمصلى خلف الامام أن يتقدمه في بر ولا بحر، فمن تقدمه انتقضت صلاته، ولكن لهم أن يصلوا بصلاة الامام، ويكونوا بحذائه في السفينة، وليس على أهل السفينة صفوف
•
مسألة:
ومنه: لمن كان خلف الامام أو بحذائه من الضرارى وغيرهم، أن يصلوا بصلاة الامام ولو كان أسفل اذا كانوا يرونه أو شيئا من الصفوف التي خلفه.