الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧١- Y
-
قال: أحب له أن ينوى الوضوء فى نفسه ويصلى فاذا أمكن له
أن يتوضأ بالماء فليتوضأ وليعد تلك الصلاة
قلت: وان كان قد مضى وقت تلك الصلاة.
قال: نعم.
قال غيره: قال: وقد قيل لا اعادة عليه
*
مسألة:
فان كان أصحاب السفينة مسافرين؟ فقد اختلف في المسافرين:
فقال من قال: تجب عليهم صلاة الجماعة اذا أمكنهم ذلك.
وقال بعض: لا يلزمهم ذلك، ولزوم ذلك أحب الينا اذا أمكن ذلك، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فى السفر والحضر، ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، وفى الأئمة الماضين قدوة، واذا لم يكن لراكب السفينة عذر بين معروف، فلا تزول عنه صلاة الجماعة الا من أجل الاختلاف فى ثبوت ذلك على المسافر
* مسالة:
ومن غيره قلت له: وكذلك ان كان في محمل أيضلى قاعدا بالايماء حيث كان وجهه الى المشرق أو غيره اذا شق عليه النزول؟
قال: هكذا عندى اذا كانت المشقة لا تحمل عليه لقول الله تبارك
وتعالى: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا)، والله أعلم.