الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٢مسألة:
VY
واختلف في الصلاة في السفينة:
فقال من قال: الصلاة فيها قاعدا على حال ويشبهها بالمحمل
وقال من قال: اذا أرست في المكلا أو وقع بيصها في البحر في الطين فالصلاة فيها قياما
وقال من قال: الصلاة فيها قياما اذا قدر على حال كانت، وان لم يقدر صلاها قاعدا.
مسألة:
من الزيادة المضافة من الأثر، معروض على أبي المؤثر: ولا بأس أن يكون النساء فى الصلاة فى السفينة في وسط الرجال وقدامهم وخلفهم، ولا يبعد – نسخة يتقدمن من الامام، فلا بأس أن يكون قوم خلف الشراع يصلون بصلاة الامام، ولو كانوا في غير السفينة، ولا بأس أن يصلى القوم بصلاة الامام في السفينة وهو أرفع منهم، ولو كان قوم فى الجمة والامام فى القنبار فلا بأس أن يصلوا
وكذلك لو كانوا
هم
لم يكن خلف أحد منهم.
في القنبار الامام في الجمة فلا بأس بذلك اذا
وقال أبو المؤثر: يصلى الأعلى منهم بصلاة الأسفل، ولا يصلى الأسفل بصلاة الأعلى اذا كان بينهما رفع ثلاثة أشبار، والسفينة عندى فى الموضع مثل ما وصفنا من أمر البر.