جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٧

- YY

-

خذلك، وان لم يمكنه فحيث كان وجهه اذا خاف على نفسه أو ماله، فان لم يأمن على نفسه فى القيام وأمن على نفسه في المشي من غير ركوب ولا سعى، أو يتم صلاته ان أمكنه وحفظها، ويومئ للركوع والسجود، فان لم يأمن على نفسه سعى ولا يركب على ما أمن على نفسه في المشي والسعى حتى يصل؛ لأن الراحل أولى من الراكب، فان لم يحفظ صلاته قائما ولا ماشيا ولم يأمن على نفسه صلى راكبا على دابته

•

ويعجبني ان كان يأمن على نفسه، فان قعد واستتر، وان مشى

أو سعى أمن على نفسه أن يقعد ويصلى قاعدا، ولا يمشي أحب الى من المثنى، لقول الله تعالى: (اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم).

!.

ومن أمن فى الركوب أكثر من القعود جاز له أن يركب عندى، وكان الركوب عندى هاهنا مثل القعود، لأن الراكب يومئ.

أنه في قول أصحابنا أنه اذا قضى صلاته بحال كان

يخرج ومعى يسعه الصلاة لها حتى فرغ منها، ثم زال عنه ذلك في الوقت فلا

اعادة عليه.

وان دخل في الصلاة بمعنى الأفضل من الحالين فاضطره الحال الى شيء أرخص منه من المعاني التي وصفت لك أو غيرها، بنى على صلاته على الحال الأفضل بحال الرخصة التي توسع بها، وان دخل في حال الترخيص فزال عنه ذلك فقدر على الأفضل والملازم، فيبتدئ صلاته بالأولى منهما، لأنه لم يتم صلاته على ذلك، ولأن الصلاة لا تتحرى، وأحسب أنه فى بعض القول من قول قومنا انه بيني على صلاته في الحالين جميعا

?

ويعجبني اذا خاف فوت الوقت ان ابتدأ الصلاة، وان هو بني