الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٩-
-
فقد قيل فى ذلك عليه الكفارة، وقيل عليه التوبة ولا كفارة عليه، وعلى العبد بدل الصلاة وهو أحب الى.
مسألة:
ومن كتاب ابن جعفر: وفى جواب محمد بن محبوب الى أهل المغرب، وانما تجوز التقية فى القول لا في الفعل، وكذلك جاء الأثر عن المسلمين وأشياخهم أنه لا يجوز لمسلم أن يعصى الله بركوب ما حرم الله عليه للتقية، ولا يضيع ما أوجب الله عليه للتقية، الا أن يحال بينه وبين الفرائض من الصلاة، فانه يصليها بما أمكن له من الصلاة ولو بتكبير خمس تكبيرات اذا حيل بينه وبينها
مسألة:
وعن رجل منع رجلا الصلاة حتى ذهب وقتها أو جبره على
الافطار؟
فأما الممنوع فلا نرى عليه شيئا الا الصلاة اذا أمكن له ذلك
صلى.
وأما المانع فلا نعرف عليه الا الوزر
وأما الافطار فان كان في شهر رمضان وخاف القتل فلا نرى عليه
بأسا والوزر على من جبره.
٢٬٦٦٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.