الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٠قصل
في صلاة المغمى عليه والمجنون والمرتد والسكران
ومن أغمى عليه أياما ثم أفاق ولم يكن صلى ولا أكل تلك الأيام فلا بدل عليه في الصلاة.
وأما الصيام فان ذلك اليوم الذى أغمى عليه، وقد دخل في صومه فصومه له تام، فان أغمى عليه أكثر من ذلك اليوم فعليه البدل، لأنه دخل وهو لا يعقل ولا ينوى صياما، فعليه البدل في مثل ذلك
قال أبو محمد: على المغمى عليه أن يبدل الصلاة التي أغمى عليه، وقد حضر وقتها، ومتى أفاق كان عليه بدلها
وقال: من أغمى عليه قبل دخول وقت الصلاة حتى فات الوقت أنه لا بدل عليه باتفاق
وأما النائم قبل دخول وقت الصلاة حتى يفوت وقتها فعليه
بدلها باتفاق.
مسالة:
ومن ارتد عن الاسلام لم يجب عليه اعادة ما كان ضيع من الصلاة في حال ارتداده بلا خلاف بين أحد.
مسألة:
والصلاة تجب على من حصل منه الايمان، ألا ترى الى قول النبي صلى الله عليه وسلم المعاذ حين بعثه الى اليمن: «ادعهم الى
6