الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩١-
فليحش أنفه، فان لم يمسكه الحشو فليقعد ويوميء ويتقى ويجعل بين يديه طشتا أو رمادا أو بطحا أو ترابا.
مسألة:
جرح فعصبه وحضرت الصلاة فقام يصلى، فلما أحرم
ومن أصابه دفع الدم من الجرح؟
فلينظر ما لم يخف فوت الصلاة فان خاف خوتها توضأ ويصلى
* مسألة:
ومن رعف ولم يقر دمه، ولم ينقطع أنه يصلى قاعدا ويتوقى
ثيابه أن يصيبها الدم؟
ولتكن صلاته جلوسا فى رمل أو رماد حيث لا ينتثر الدم فيحضر بين يديه خبة ليقطر الدم، ويصلى كما أمكنه لطهارة الماء الا موضع الحدث اذا لم يمكنه سده، وما لا يمنع من خروجه به هكذا قال أصحابنا
وقال بعضهم: يتيمم لما بقى من موضع طهارته
والنظر يوجب عندى أن المرعوف ومن لا يقر دمه أن الجمع للصلاتين يجزئه قياسا على المستحاضة، وهذا أشبه بأصول أصحابنا لأن المستحاضة جاز لها الجمع للمشقة، وكذلك المسافر والمبطون، والذي اخترناه فيمن رعف أو كان فى معناه فلم ينقطع دمه أن الجمع له جائز، وفي صلاته قاعدا نظر، والله أعلم.